الإمام أحمد بن حنبل
40
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
اصْطَبَحَ فَلْيُمْسِكْ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَصْطَبِحُ « 1 » فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ " « 2 » . 16513 / 1 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ : عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيرَانًا تُوقَدُ فَقَالَ : " عَلَا مَ تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ ؟ " ، قَالُوا : عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، قَالَ : " كَسِّرُوا الْقُدُورَ ، وَأَهْرِيقُوا مَا فِيهَا " ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ « 3 » ، أَ نُهْرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ؟ قَالَ : " أَ وَذَاكَ " « 4 » .
--> ( 1 ) في ( م ) : اصطبح . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، صفوان بن عيسى من رجاله ، وأخرج له البخاري تعليقاً ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وقد سلف برقم ( 16507 ) . قال السندي : قوله : " اصطبح " ، أي : شرب أو أكل في الصبح . قوله : " فليتم صومه " ، أي : وإن لم ينو ليلًا ، فاستدل به على من يقول بجواز النية نهاراً في الفرض ، إذ الحديث يدل على أن عاشوراء كان فرضاً حينئذٍ وإلا لما أكد في صومه هذا التأكيد الأكيد ، واللَّه تعالى أعلم . ( 3 ) في ( ظ 12 ) و ( ص ) : فقال رجل من القوم : يا رسول اللَّه . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، صفوان بن عيسى : وهو الزهري ، من رجاله ، وروى له البخاري تعليقاً ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1802 ) 1540 / 3 من طريق صفوان بن عيسى ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2477 ) ، ( 5497 ) ، ومسلم ( 1802 ) 1540 / 3 ، وابن ماجة ( 3195 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 206 / 4 ، والطبراني في " الكبير " ( 6301 ) ، والبيهقي في " السنن " 330 / 9 من طرق عن يزيد بن أبي